قانون مجلة
الطرقات
قانون عدد 71 لسنة 1999 مؤرخ
في 26 جويلية 1999 يتعلق بإصدار مجلة الطرقات.
الفصل الأول: تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة
الطرقات" المنظمة لقواعد السير بالطرقات والجولان بها وحمايتها.
الفصل 2 : تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بعد مرور
ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه
المجلة وخاصة القانون عدد 41 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 والمتعلق
بالمصادقة على مجلة الطرقات عند دخول هذه المجلة حيز التطبيق.
أحكام تمهيدية: تعاريف
الفصل 1: الطريق وملحقاته
" موطن العمران": هو كل
مساحة شيدت عليها بنايات متقاربة ومعلن عن الدخول إليها والخروج منها بعلامة
عمودية خاصة بذلك توضع بالطريق التي تعبرها او تحاذيها.
" الطريق": هو كل سبيل او
مسلك مع جميع ملحقاته مفتوح للجولان العمومي.
" المعبد": هو جزء الطريق
الذي يستعمل عادة لجولان العربات. ويمكن ان تشتمل الطريق على عدة معبدات مفصولة عن
بعضها بصورة جلية لا سيما بأرض مسطحة وسطية او باختلاف في المستوى.
" السبيل": هو كل جانب من
الجوانب الممتدة للمعبد سواء كان مشخصا بعلامة طريق او غير مشخص وله من العرض ما
يكفي لتأمين جولان عربات تسير متتابعة ويشتمل المعبد على سبيل واحد او على عدة سبل.
" الارض المسطحة ": هي
جزء الطريق غير المخصص للجولان والذي يحد المنطقة المخصصة للجولان في اتجاه معين.
" ممر المترجلين": هو جزء
المعبد المجهز بعلامة مميزة والمعد لعبور المترجلين.
" الحاشية " : هي جزء
الطريق الكائن بجانبي المعبد والمستعمل عادة لجولان المترجلين والعربات المجرورة
بالدواب وعند الاقتضاء العربات التي تسير بسرعة منخفضة.
" الرصيف": هو جزء الطريق
ا
الفصل 2: العربات
" العربة": هي كل وسيلة
نقل مجهزة بمحرك او تتنقل بواسطة الجر او الدفع.
" عربة ذات محرك": هي كل
عربة مجهزة بمحرك دافع وتتجول على الطريق بوسائلها الخاصة.
" السيارة": هي كل عربة
ذات محرك معدة لنقل الاشخاص او حمل الاشياء على الطريق او لجر العربات او المعدات،
ولا ينطبق هذا التعريف على الدراجات النارية.
" السيارة الخاصة": هي كل
سيارة معدة لنقل الاشخاص لا يتجاوز عددها مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق ولا
يتجاوز وزنها الجملي المرخــص فيه 3500 كغ.
" العربة النفعية": هي كل
عربة معدة لحمل الاشياء وتتجاوز حمولتها النافعة 500 كغ.
" الشاحنة الخفيفة": هي
كل سيارة معدة لحمل الاشياء ولا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ.
" السيارة المزدوجة ": هي
كل عربة ذات محرك معدة لنقل الاشخاص وحمل الاشياء لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص
فيه 3500 كغ ويتراوح عدد مقاعدها بين 4 و9 باعتبار السائق.
" الشاحنة الثقيلة": هي
كل عربة ذات محرك معدة لحمل الاشياء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ.
" الجرار الطرقي ": هو كل
عربة ذات محرك معدة لتقرن بها نصف مجرورة بكيفية تجعلها تتحمل جزء من وزنها الجملي.
" المجرورة": هي كل عربة
معدة او مهيأة لتجر.
" نصف مجرورة": هي كل
مجرورة معدة لتقرن بعربة ذات محرك او بقادمه بصفة تجعل جزء منها يرتكز على العربة
او القادمة وجزء من وزنها الجملي تتحمله هذه العربة او القادمة.
" المجرورة الخفيفة": هي
كل مجرورة لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 750 كغ.
"مجموعة عربات":هي كل
مجموعة متكونة من عربتين او اكثر مقترنة ببعضها.
" العربة المركبة":هي كل
مجموعة متكونة من جرار طرقي ونصف مجرورة.
" العربة المزدوجة":هي كل
مجموعة متكونة من " عربة مركبة " ونصف مجرورة ترتكز على " قادمة ".
" الحافلة":هي كل عربة
ذات محرك معدة لنقل الاشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق او يتجاوز
وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كغ.
" الدراجة":هي كل عربة
ذات عجلتين على الاقل تسير بجهد من يركبها وغير مجهزة بمحرك.
" الدراجة النارية":هي كل
دراجة مجهزة بمحرك.
" الدراجة النارية
الصغيرة":هي كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة اسطوانة محركها خمسين سنتيمترا
مكعبا.
" الدراجة النارية
المتوسطة":هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تفوق سعة اسطوانة محركها خمسين
سنتيمترا مكعبا دون ان تتجاوز مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا.
" الدراجة النارية
الكبيرة":هي كل دراجة نارية ذات عجلتين تتجاوز سعة اسطوانة محركها مائة وخمسة
وعشرين سنتيمترا مكعبا.
لا يتغير نوع هذه الدراجات عند اضافة عربة جانبية او عربة
مجرورة.
" الدراجة النارية ذات ثلاث
عجلات " أو " الدراجة النارية ذات أربع عجلات":هي كل دراجة نارية
ذات ثلاث او اربع عجلات لايتجاوز وزنها وهي فارغة 400 كغ ومجهزة بمحرك لاتتجاوز
سعة اسطوانته مائة وخمسة وعشرين سنتيمترا مكعبا.
" العربة الصغيرة":هي كل
عربة ذات ثلاث عجلات او اكثر مجهزة بمحرك لا تتجاوز سعة اسطوانته خمسين سنتيمترا
مكعبا.
" العربات والمعدات
الفلاحية":هي المعدات المخصصة عادة للاستغلال الفلاحي.
تصنف العربات والمعدات الفلاحية كما يلي:
1- الجرارات الفلاحية:وهي العربات
المتحركة بذاتها والمصممة خصيصا لجر او تحريك المعدات المخصصة عادة للاستغلال
الفلاحي.
2- الآلات الفلاحية المتحركة
بذاتها:وهي الآلات التي يمكنها ان تتجول بوسائلها الخاصة ومعدة عادة للاستغلال
الفلاحي.
3- العربات والمعدات المجرورة وتشمل:
أ- العربات الفلاحية المجرورة ونصف المجرورة:وهي عربات
النقل المصممة لغاية ربطها بجرار فلاحي او بآلة فلاحية تتحرك بذاتها.
ب-الآلات والادوات الفلاحية:وهي المعدات الاخرى المخصصة
عادة للاستغلال الفلاحي والتي لا تستعمل اساسا لنقل الاشخاص او حمل المعدات والاشياء
والمصممة لتجر بواسطة جرار فلاحي او آلة فلاحية تتحرك بذاتها.
" معدات الغابات":هي جميع
المعدات المخصصة عادة للاستغلال الغابي وتطبق عليها التراتيب التي تخضع لها
العربات والمعدات الفلاحية.
" معدات الاشغال
العمومية":هي جميع المعدات المصنوعة خصيصا للاشغال العمومية ولا تستعمل عادة
لحمل الاشياء او نقل الاشخاص ما عدا مرافقين اثنين.
يضبط تعريف وقائمة هذه المعدات بقرار مشترك من الوزير
المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالنقل.
الفصل 3: تعاريف اخرى
" السائق":هو كل شخص يقود
عربة بالطريق.
ويعتبر سائقا كل شخص يقود بالطريق دواب منفردة او قطيعا
او حيوانات جر او حمل او ركوب.
" المقاطعة":هو موضع
العربتين المتجولتين عندما تلتقيان في اتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد.
" التوقف":هو وقوف عربة
بالطريق بصورة مؤقتة لصعود اشخاص او نزولهم او لشحن بضائع او تفريغها. وعلى السائق
ان يبقى بمقود العربة او على مقربة منها لتحويلها عند الاقتضاء.
" الوقوف":هو مكوث عربة
بالطريق مع ايقاف المحرك لاسباب غير التي تميز التوقف.
" وزن العربة وهي
فارغة":هو وزن العربة مشتملا على قاعدتها مع اجهزتها الكهربائية وخزان مائها
مملوء وخزانات الوقود او الغازوجين مملوءة وهيكلها واجهزتها العادية وعجلاتها
التعويضية بأطواقها المطاطية والادوات التي تسلم عادة مع العربة.
" الوزن الجملي المرخص
فيه":هو مجموع وزن العربة وهي فارغة مع حمولتها المرخص فيها.
"الوزن الجملي الناقل المرخص
فيه": هو الوزن الجملي المرخص فيه لعربة ذات اجزاء او مجموعة عربات او عربة
مزدوجة.
" حادث المرور":هو كل حدث
فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الاقل وترتبت عنه اضرار بدنية او مادية.
" المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالنقل:هي المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل او للمؤسسات
العمومية الخاضعة لاشرافها.
العنوان الأول: أحكام عامة تتعلق بالجولان على الطرقات
الفصل 4: - يجب على مستعملي الطريق ان يسلكوا سلوكا لا
يشكل خطرا ولا عرقلة للجولان.
ويجب بصفة خاصة ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة لتسهيل
مرور المترجلين والتوقف عند الاقتضاء خاصة عند اقتراب الاطفال والمعوقين والمسنين
من المعبد او عبوره.
الباب الأول: قيادة العربات والحيوانات
الفصل 5: - يجب ان يكون لكل عربة او مجموعة عربات وهي
تتجول سائق.
الفصل 6: - يجب ان يكون لحيوانات الجر او الحمل او الركوب
وللدواب منفردة او قطعانا عدد كاف من السائقين.
الفصل 7:- يجب على كل سائق:
1- ان تكون له المؤهلات البدنية
والنفسية اللازمة وان يكون في حالة بدنية وعقلية تسمح له بالسياقة وان يكون دائما
متحكما في عربته او قادرا على قيادة حيواناته.
2- ان يمتنع عن السياقة خاصة:
- اذا كان تحت تأثير حالة كحولية.
- اذا تناول ادوية مخدرة او مواد من
شأنها التأثير على مؤهلاته.
- اذا كان في حالة ارهاق.
تضبط بأمر نسبة الكحول الصافي في الدم التي يعتبر السائق
بسببها تحت تأثير حالة كحولية وكذلك الحالات والشروط التي يقع فيها القيام
بالتحريات الرامية الى اثبات الحالة الكحولية.
3- ان يتخذ جميع الاحتياطات لكي
يتفادى تعطيل حركته والحد من مجال رؤيته سواء بسبب عدد الركاب او وضعيتهم او بسبب
الاشياء المنقولة او بسبب وضع اشياء غير شفافة على الزجاج.
4- ان يتأكد دائما من امكانية السير
بدون ان يحدث بسبب ابعاد العربة او حمولتها ضررا للطرقات او للمنشآت او للغراسات
او للتجهيزات العلوية الموجودة بالطرقات او يسبب خطرا على بقية مستعملي الطريق.
تضبط شروط تطبيق الفقرة الاخيرة من هذا الفصل بأمر.
الفصل 8: - يخضع سواق بعض اصناف العربات الى نظام خاص
بمدة السياقة وفترات الراحة الدنيا الفاصلة بين فترتي سياقة.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 9: - يجب على كل سائق عربة في حالة الجولان العادي
ان يسير بعربته قريبا من الحافة اليمنى للمعبد ولو كان الطريق شاغرا وبقدر ما تسمح
به حالة المعبد او خاصياته الهندسية او اكتظاظه.
على انه يمكن السير في حالة كثافة حركة الجولان في شكل
صفوف متوازية بالمعبد الذي يشتمل على سبيلين او اكثر في اتجاه واحد.
يجب على سائق الحيوانات في حالة السير العادي ان يقود
حيواناته قرب الحافة اليمنى من حاشية الطريق اليمنى او قرب الحافة اليمنى من
المعبد اذا كان جولان الحيوانات مسموحا به.
الفصل 10: - اذا كان المعبد مقسما الى سبل محددة بخطوط
متواصلة وانتهج السائق سبيلا منها فلا يجوز له ان يجتاز تلك الخطوط او ان يسير
عليها.
واذا كان المعبد مقسما الى سبل محددة بخطوط متقطعة فانه
يجب على السائق في حالة السير العادي ان يسلك السبيل التي هي على اقصى اليمين وذلك
مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من الفصل السابق ويجب عليه ان لا يجتاز تلك الخطوط
الا في صورة المجاوزة او تغيير الاتجاه.
واذا كان السبيل محددا بخط متقطع يحاذيه خط متواصل فلا
يجوز للسائق ان يجتاز هذه الخطوط الا اذا كان اول خط يتخطاه هو الخط المتقطع.
الفصل 11: - يجب على كل سائق يتأهب لتغيير اتجاه عربته او
حيواناته او للتخفيض من سرعتها ان يتأكد مسبقا من قدرته على القيام بذلك بدون خطر
وان ينبه في الوقت المناسب غيره من مستعملي الطريق.
الفصل 12: - كل ما أقيم بمعبد او بساحة او بمفترق طرقات
من بناء او نصب او ارض مسطحة تجب الاحاطة به على اليمين ما لم توجد علامة تقضي
بخلاف ذلك.
الباب الثاني : السرعة
الفصل 13: - يجب على السائق ان يكون دوما يقظا ومتحكما في
سرعة عربته او حيواناته. كما يجب عليه ان يعدل سرعته حسبما تقتضيه اشارات المرور
وحالة الطريق والطقس وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 14: - يجب على كل سائق عربة ان يترك مسافة امان
كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها في صورة
التخفيض الفجئي او الوقوف المفاجىء لها.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 15: - يجب على كل سائق ان يمتثل للمقتضيات المتعلقة
بتحديد السرعة التي تضبط بأمر.
يمكن للوزير المكلف بالتجهيز ان يتخذ على الطرقات التابعة
لملك الدولة العمومي اجراءات اشد صرامة اذا اقتضت سلامة الجولان ذلك.
ويمكن لوزير الداخلية ان يتخذ خارج مواطن العمران اجراءات
مماثلة بأماكن معينة ولمدة لا تزيد عن شهر اذا اقتضت ذلك مصلحة الامن او النظام
العام.
ولا تنطبق هذه المقتضيات على سائقي العربات ذات الاولوية
وعربات التدخل السريع عندما يتوجهون الى الاماكن التي تقتضي الضرورة تدخلهم وذلك
عند استعمالهم للاشارات الخاصة.
تضبط بأمر قائمة هذه العربات وشروط تجهيزها واستعمال
اشاراتها.
الباب الثالث: المقاطعة والمجاوزة
الفصل 16: - تكون المقاطعة على اليمين والمجاوزة على
اليسار.
الفصل 17: - يجب على كل سائق ان يترك عند المقاطعة مسافة
جانبية كافية وان ينحاز عند الاقتضاء الى اقصى يمينه، وان تعذر عليه ذلك بسبب وجود
عائق ما، فعليه ان يخفض من سرعته وان يتوقف عند الاقتضاء لتمكين مستعملي الطريق
القادمين في الاتجاه المعاكس من المرور.
الفصل 18: - تحجر المجاوزة التي قد تشكل خطرا على الجولان
او قد يترتب عنها حادث لا سيما بسبب صعوبات الرؤية او الخاصيات الهندسية للطريق.
الفصل 19: - يجب على كل سائق يريد القيام بعملية مجاوزة
ان يتأكد من قدرته على القيام بذلك بدون خطر وعليه خاصة اخذ الاحتياطات التالية:
1- قبل المجاوزة:
- ان يتأكد من عدم وجود حالة من
حالات منع المجاوزة.
- ان يتأكد ان السبيل شاغر على
مسافة كافية تمكن من القيام بهذه العملية بدون خطر على العربات القادمة في الاتجاه
المعاكس وذلك بمراعاة فارق السرعة بين عربته والعربة المراد تجاوزها.
- ان يتأكد ان السائق المتقدم عليه
والسائق الذي يتبعه لم يشرعا في اي عمل من اعمال المجاوزة.
- ان يتأكد من امكانية الرجوع الى
السبيل العادي للجولان بدون خطر.
- ان ينبه بقية مستعملي الطريق
بنيته في القيام بالمجاوزة.
2- اثناء المجاوزة:
- ان يترك مسافة جانبية كافية بينه
وبين العربة التي يقوم بمجاوزتها.
- ان يسرع في القيام بعملية
المجاوزة.
3- بعد المجاوزة:
- ان ينبه غيره من مستعملي الطريق
بنيته في الرجوع الى صفه الاصلي ما لم يواصل عملية المجاوزة لعربة اخرى او يغير
اتجاهه.
- ان لا يعود الى صفه الاصلي الا
بعد التأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر.
الفصل 20: - يجب على كل سائق يراد تجاوزه ان ينحاز الى
اقصى اليمين ولا يزيد في سرعته.
الفصل 21: - خلافا للقاعدة المنصوص عليها بالفصل السادس
عشر (16) من هذه المجلة تجوز المجاوزة على يمين العربة اذا اعلن او شرع سائقها في
تغيير الاتجاه نحو اليسار حسب الشروط المبينة بالفصل التاسع عشر من هذه المجلة.
ويجب القيام بمجاوزة العربة السائرة على سكة حديدية ممتدة
على المعبد على اليمين اذا كانت المسافة بين تلك العربة وحافة المعبد كافية الا
انه يجوز ان تكون المجاوزة على اليسار:
- في الطرقات التي يكون فيها الجولان
في اتجاه واحد.
- في الطرقات الاخرى اذا كانت
المجاوزة من شأنها ان تجعل كامل النصف الايسر من المعبد شاغرا.
الفصل 22: - في حالة الجولان في صفوف متوازية على نفس
المعبد او على جزء منه، لا يعتبر مجاوزة على معنى هذا الباب جولان عربات احد
الصفوف بأكثر سرعة من عربات صف آخر.
الفصل 23: - في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض
المعبد او خاصياته الهندسية او كثافة حركة الجولان بالمقاطعة او المجاوزة بسهولة
وبدون خطر، يجب على سائقي العربات التي تسير بسرعة منخفضة ان ينحازوا الى اقصى
اليمين وعند الاقتضاء ان يستعملوا الحاشية او ان يتوقفوا حالما يمكنهم ذلك لفسح
المجال لمرور العربات التي تتبعهم.
وفي جميع الحالات، تكون الاولوية المطلقة للعربات ذات
الاولوية وعربات التدخل السريع اذا اعلنت تلك العربات عن اقترابها باستعمال
الاشارات الخاصة.
الفصل 24: - تضبط شروط تطبيق هذا الباب بأمر.
الباب الرابع: أولوية المرور
الفصل 25: - يجب على كل سائق عربة او حيوانات يقترب من
تقاطع طرقات ان يتحقق من ان المعبد الذي ينوي قطعه شاغر وان يخفض من سرعته كلما
تقلصت الرؤية وعليه عند الاقتضاء ان ينبه بإقترابه بواسطة الاشارات اللازمة.
الفصل 26: - يجب على كل سائق قبل الانعطاف الى اليمين او
الى اليسار ليسلك طريقا اخرى او ليدخل الى ملك مجاور ان يتأكد سلفا من امكانية
القيام بذلك بدون خطر او عرقلة للجولان وان ينبه غيره من مستعملي الطريق. كما يجب
عليه اخذ الاحتياطات التالية:
1- اذا اراد مبارحة الطريق في اتجاه
يمينه:
أن ينحاز بقدر الامكان الى الحافة اليمنى من المعبد وان
يقوم بهذه العملية بقدر الامكان في فضاء ضيق.
على انه بامكانه ان يسلك الجانب الايسر من المعبد اذا حال
مسار المنعطف او ابعاد العربة او حمولتها دون الانحياز الى يمينه وينبغي عليه
حينئذ القيام بهذه العملية ببطء وبعد التأكد من قدرته على ذلك بدون خطر.
2- اذا اراد مبارحة الطريق في اتجاه
يساره:
ان ينحاز بقدر الامكان الى محور المعبد اذا كان الجولان
في الاتجاهين او الى الحافة اليسرى من المعبد اذا كان الجولان في اتجاه واحد.
3- اذا اراد سلوك طريق اخرى يكون
فيها الجولان في الاتجاهين يجب عليه القيام بعمليته بصورة تجعله يدخل معبد تلك
الطريق من الجانب الايمن.
ويجب على السائق خلال العملية التي يقوم بها لتغيير
اتجاهه ان يفسح المجال لمرور:
- العربات القادمة من الاتجاه
المعاكس على المعبد الذي يتأهب لمبارحته مالم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك .
- الدراجات و الدراجات النارية
المتجولة على المسالك الخاصة بالدراجات و التي تجتاز المعبد الذي يتاهب لسلوكه.
- المترجلين الذين يجتازون ذلك
المعبد حسب الشروط المبينة بهذه المجلة.
الفصل 27: - يجب على كل سائق ان لا يتوغل بمفترق طرقات
اذا كانت حالة الجولان به مكتظة بطريقة لا تسمح له بالمرور وتعرقل او تمنع عبور
العربات القادمة من الاتجاهات الاخرى ولو في صورة تمتعه بأولوية المرور بمقتضى
اشارات ضوئية او علامات طريق.
الفصل 28: - اذا اقترب سائقان من تقاطع طرقات وكانا
قادمين من طريقين مختلفين فيجب على السائق القادم من اليسار ان يفسح المجال للسائق
الآخر.
غير انه خلافا لاحكام الفقرة السابقة فان اولوية المرور
تكون للسائق الذي يسير في طريق ذات اولوية مبينة باشارات قانونية.
الفصل 29: - يجب على كل سائق يصل الى تقاطع طرقات توجد به
علامة الوقوف الاجباري " قف " ان يتوقف عند حد المعبد الذي يقترب منه
وان لا يسلكه الا بعد التأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر.
الفصل 30: - بقطع النظر عن جميع الاحكام السابقة، يجب على
كل سائق فسح مجال المرور بإخلاء المعبد او التوقف عند الاقتضاء لتسهيل مرور
العربات ذات الاولوية وعربات التدخل السريع التي تعلن عن اقترابها بإستعمال اشارات
خاصة.
الفصل 31: - يجب على كل سائق خارج من ملك مجاور للطريق او
مسلك غير معبد او كان في حالة وقوف او توقف ان يتأكد من امكانية مواصلة السير بدون
خطر وان يفسح مجال المرور للعربات السائرة على المعبد.
الفصل 32: - تكون اولوية المرور عند تقاطع سكة حديدية مع
الطريق للمعدات التي تسير على السكة الحديدية.
على ان العربات التي تسلك في سيرها على السكك الحديدية
شبكة الطرقات تبقى خاضعة للقواعد العامة للجولان على الطرقات المنصوص عليها بهذه
المجلة بقدر ما تسمح بذلك خصوصيات هذه العربات واستغلالها والتجهيزات الحديدية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الباب الخامس : استعمال المنبهات الصوتية والضوئية
الفصل 33: - لا يسمح باستعمال المنبهات الصوتية الا من
اجل توجيه الانذارات الضرورية الى مستعملي الطريق الآخرين.
يجب ان يكون استعمال المنبهات الصوتية بصفة قصيرة ومعتدلة.
الفصل 34: - يحجر على سائقي العربات استعمال مولدات
الاصوات المتعددة او الحادة بالعربات.
الفصل 35: - لا تستعمل المنبهات الصوتية داخل مواطن
العمران الا لتفادي حادث.
الفصل 36: - لا يسمح الا باستعمال الاشارات الضوئية بين
غروب الشمس وطلوع النهار، ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا في حالة الضرورة القصوى.
ويكون التنبيه بالاشارات الضوئية باستعمال اضواء الطريق
او المقاطعة بصفة متقطعة وقصيرة.
الفصل 37: - لا تسري احكام الفصول 33 و34 و35 و36 من هذه
المجلة على سائقي العربات المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة.
الباب السادس : الوقوف والتوقف
الفصل 38: - يجب ان لا يشكل توقف او وقوف اي عربة او
حيوان بالطريق او توابعه خطرا على مستعملي الطريق وان لا يتسبب في تعطيل حركة
المرور وان لا يحول دون الدخول الى الاملاك المجاورة.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 39: - يحجر وقوف او توقف العربات في الاماكن
المحجرة بواسطة اشارات خاصة. ويحجر الوقوف المفرط والوقوف والتوقف الخطير او
المضايق.
يعتبر وقوفا مفرطا كل وقوف بصفة مستمرة وبنفس المكان على
الطريق وتوابعه لمدة تتجاوز سبعة ايام.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 40: - يجب على كل سائق ان لا يبارح عربته وان
لايبتعد عن مكان توقفها او وقوفها قبل اخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اي حادث
اثناء غيابه.
الفصل 41: - يحجر على كل سائق عربة او مرافق له ان ينزل
منها او ان يفتح بابا من ابوابها قبل ان يتأكد من امكانية القيام بذلك بدون خطر.
الباب السابع: اضاءة العربات واشاراتها
الفصل 42: - يجب في الفترة الفاصلة بين غروب الشمس وطلوع
النهار استعمال الاضواء القانونية التي يتحتم ان تجهز بها العربات.
ويجب استعمال الاضواء نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 43: - يحجر تجهيز اي عربة بأجهزة اضاءة او اشارة
غير المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
ولا تتعلق هذه الاحكام بأجهزة الاضاءة الداخلية للعربة
على شرط ان لا تضايق هذه الاجهزة بقية السائقين.
يحجر استعمال كل اشهار بواسطة الاشارات الضوئية او
العاكسة للنور على العربات.
الباب الثامن: استعمال الطرقات والطرقات السيارة
الفصل 44: - يجب على كل مستعمل للطريق فيما عدا حالة
الضرورة القصوى ان لا يسلك الا المعبدات او السبل او الحواشي المخصصة له.
يخضع الجولان على الطرقات السيارة، زيادة على القواعد
العامة للجولان، الى قواعد خاصة تضبط بأمر.
الباب التاسع : اشارات المرور
الفصل 45: - يجب على مستعملي الطريق ان يحترموا في جميـع
الحالات الاشـارات القانونيـة وهي حسب الاولويـة كما يلي:
- اشارات الاعوان المكلفين بتنظيم
حركة المرور.
- الاشارات الضوئية ما عدا الضوء
البرتقالي الرفاف.
- علامات الطريق الاخرى.
في حالة وجود الضوء البرتقالي الرفاف تطبق القواعد العامة
للجولان.
تضبط هذه الاشارات والعلامات بأمر.
الباب العاشر : الجولان في حالات الخطر الاستثنائي
الفصل 46: - لوزير الداخلية في كل الحالات وللوزير المكلف
بالتجهيز والولاة ورؤساء البلديات كل فيما يخصه ان يتخذوا التدابير اللازمة لتنظيم
الجولان على الطرقات في حالات الخطر الاستثنائي.
الباب الحادي عشر : المرور فوق الجسور
الفصل 47: - للوزير المكلف بالتجهيز او الولاة او رؤساء
البلديات بحسب صنف الطرقات الراجعة لهم بالنظر ان يتخذوا كل فيما يخصه جميع
التدابير الضرورية لتحقيق سلامة المرور على الجسور التي لا تتوفر فيها جميع الشروط
لضمان سلامة المرور.
ويجب اعلان البيانات الخاصة بأقصى حمولة هذه الجسور
المرخص فيها وبالوسائل المتخذة لحمايتها والمرور عليها وذلك بعلامات توضع بمداخل
الجسور بصفة تمكن كل سائق من رؤية تلك العلامات بوضوح.
ويمكن للمديرين الجهويين للتجهيز ولمديري الاشغال البلدية
ولرؤساء مناطق الامن والحرس الوطني ان يتخذوا في الحالات الاستعجالية او الخطر
المحدق التدابير الوقتية الضرورية والملائمة للمحافظة على الامن وسلامة العموم على
ان يتولوا اعلام السلط المختصة بها.
الباب الثاني عشر : جولان مجموعات العربات
الفصل 48: - يخضع جولان مجموعات العربات المشتملة على
اكثر من مجرورة للحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتجهيز.
يمنع ربط مجرورة وراء عربة مركبة.
الباب الثالث عشر : النقل الاستثنائي
الفصل 49: - يخضع الى الترخيص المسبق بقرار من الوزير
المكلف بالتجهيز بعد اخذ رأي الجماعات المحلية المعنية، نقل او تحويل او تسيير،
بصفة استثنائية:
- اشياء غير قابلة للتجزئة.
- معدات الاشغال العمومية.
- معدات فلاحية.
- سيارات وعربات مجرورة معدة لحمل
اشياء غير قابلة للتجزئة.
وذلك اذا تجاوزت اقيسة او اوزان مختلف الاشياء والمعدات
والعربات المذكورة اعلاه الحدود القانونية المبينة بهذه المجلة.
اذا كان النقل داخل منطقة تابعة لجماعة محلية واحدة وعلى
طرقات راجعة لها بالنظر، يسند هذا الترخيص المسبق من قبل الجماعة المحلية المعنية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 50: - يمكن استعمال الطريق او جزء منه لاجراء اي
تظاهرة او نشاط رياضي وفقا للشروط الواردة بالتشريع الجاري به العمل
الباب الرابع عشر: قواعد جولان الدراجات والدراجات
النارية
الفصل 51: - يجب على سائقي الدراجات والدراجات النارية
سواء كانت مجهزة بعربة جانبية او مجرورة او غير مجهزة ان يسيروا الواحد وراء الآخر.
ويحجر جر الدراجات والدراجات النارية ذات عجلتين بواسطة
عربة اخرى.
الفصل 52: - يجب على سائقي الدراجات والدراجات النارية
الصغيرة ان يسيروا في المسالك المخصصة للدراجات إن وجدت.
يجب على سائقي الدراجات النارية ذات الثلاث او الاربع
عجلات والدراجات النارية المتوسطة والكبيرة وكذلك الدراجات والدراجات النارية
الصغيرة المجهزة بعربة جانبية او بمجرورة ان لا يستعملوا المسالك المخصصة للدراجات
والدراجات النارية الصغيرة.
الفصل 53: - لا يجوز نقل الاشخاص على الدراجات او
الدراجات النارية الا على مقاعد او في مجرورة مهيأة خصيصا لهذا الغرض.
ولا يجوز ايضا حمل الاشياء الا بالقدر الذي لايعرقل سياقة
تلك الدراجات والدراجات النارية ولا يشكل خطرا على سلامة الجولان وبقية مستعملي
الطريق.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الباب الخامس عشر : أحكام خاصة بالمترجلين
الفصل 54: - يجب على المترجلين ان يسيروا في الاماكن
المخصصة لهم كالارصفة والحواشي الترابية والفضاءات المهيأة للغرض.
وفي صورة عدم وجود مثل تلك الاماكن او في حالة تعذر
استعمالها، يجب على المترجلين ان لا يسيروا على المعبد الا بعد التأكد من امكانية
القيام بذلك بدون خطر.
وفي هذه الحالة، يجب عليهم السير على حافة المعبد وفي
الاتجاه المعاكس لحركة الجولان.
ويشبه بالمترجلين:
- الاشخاص الذين يقودون عربات اطفال
او مرضى او معوقين.
- الاشخاص الذين يقودون باليد دراجة
او دراجة نارية او عربة صغيرة بدون محرك.
- العجز والمسنون والمعوقون الذين
يتنقلون على متن عربة سيارة يقودونها بسرعة الخطى.
الفصل 55: - يجب على المترجلين ان لا يعبروا المعبد الا
بعد ان يتثبتوا من قدرتهم على القيام بذلك بدون اي خطر مع اعتبار ظروف الرؤية
والمسافة التي تفصلهم عن العربات وسرعتها وعليهم ان يستعملوا الممرات المخصصة لهم
ان وجدت على اقل من خمسين مترا منهم.
ويجب عليهم ان يسلكوا في تقاطع الطرقات التي لا يوجد
بقربها ممر مخصص لهم جزء المعبد الرابط بين الرصيفين تعامديا لمحوره.
واذا كانت حركة الجولان منظمة من قبل عون مكلف بذلك او
باشارات ضوئية، يجب عليهم الا يعبروا المعبد الا بعد صدور الاشارة التي تسمح لهم
بذلك.
وخارج تقاطع الطرقات، يجب عليهم ان يعبروا المعبد تعامديا
لمحوره.
ويحجر على المترجلين الجولان في ساحة المعبد او بتقاطع
الطرقات ما لم يوجد ممر مخصص لهم يسمح بالعبور المباشر. وعليهم ان يحيطوا بهذه
الساحة او بتقاطع الطرقات مع عبور ما يلزم من المعبدات.
كما يجب عليهم عند اجتيازهم لمعبد يحتوي على عدة مهارب او
اراضي مسطحة ان لا يتوغلوا في القسم الموالي من المعبد الا بعد مراعاة القواعد
المبينة بهذا الفصل.
الفصل 56: - لا تسري احكام هذا الباب على وحدات الجيش
الوطني وقوات الامن الداخلي ومجموعات المترجلين السائرين بشكل منظم، ويجب على هذه
الوحدات والمجموعات ان تنحاز الى الجانب الايمن من المعبد قدر الامكان بكيفية تترك
الجانب الايسر منه شاغرا بصورة تمكن من مرور عربة على الاقل.
ويجب ان لا يتجاوز طول كل مجموعة عشرين مترا وفي صورة
تجاوزها لهذا الطول، يجب ان تقسم الى عدة مجموعات بين كل مجموعة والتي تليها مسافة
لا تقل عن ثلاثين مترا.
تقع الاشارة الى هذه المجموعات اثناء الليل وفي النهار
كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك بضوء ابيض من الامام وضوء احمر من الخلف على ان توضع
تلك الاضواء على اقصى يسار المجموعة.
الباب السادس عشر : احكام خاصة بسائقي الحيوانات
الفصل 57: - يجب ان تكون قيادة قطعان الحيوانات السائرة
على الطرقات بواسطة عدد كاف من السائقين وبصورة لا ينتج عنها اي تعطيل للجولان.
وعلى سائقي تلك القطعان ان يسيروا بها على حاشية الطريق واذا تعذر عليهم ذلك ان لا
يتركوها تشغل اكثر من نصف عرض الطريق.
ولا تجوز قيادة قطيع من قبل من لم يبلغ عمره الستة عشر
عاما على الاقل.
الفصل 58: - يجب على سائقي القطعان او الحيوانات المنفردة
ان يحملوا اثناء الليل وفي النهار كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك خارج مواطن العمران
غير المضاءة مصباحا او جهازا عاكسا للنور يوضع من الامام ومن الخلف بصورة ظاهرة
للعيان.
لا تسري احكام هذا الفصل على سائقي الحيوانات التي تسير
على المسالك الفلاحية.
الفصل 59: - بقطع النظر عن احكام التشريع الجاري به العمل
المتعلق بالحيوانات المضرة والمفترسة، يحجر ترك اي حيوان يتجول بالطرقات او بحالة
اهمال بها.
ويمنع على سائقي القطعان او الحيوانات المنفردة ان
يتركوها رابضة على المعبد.
الباب السابع عشر : الاجراءات المتعلقـة بحوادث المرور
الفصل 60: - مع مراعاة الاحكام المتعلقة بإغاثة الاشخاص
في حالة خطرة، يجب على كل سائق اشترك في حادث مرور:
- ان يتوقف حالا مع اخذ الاحتياطات
اللازمة لاجتناب التسبب في اي خطر اضافي او في عرقلة حركة الجولان.
- ان يعلم الشرطة او الحرس الوطني
حالا اذا اسفر الحادث عن اضرار مادية فقط سواء بعربات رابضة خلال غياب السائق او
بعربات تابعة للدولة او بمنشآت على الطريق.
- ان يقوم بالاجراءات الخاصة بتعمير
وامضاء المعاينة الصلحية بالنسبة للحوادث المرتكبة بين الخواص.
- ان يعلم الشرطة او الحرس الوطني
حالا او ان يكلف من يقوم بذلك اذا اسفر الحادث عن قتيل او جريح وان يمتنع عن ادخال
اي تغيير على مكان وقوع الحادث او محو الآثار التي من شأنها ان تحدد مسؤولية كل
طرف وذلك دون عرقلة حركة الجولان.
- ان يعلم شركة التأمين في الآجال
القانونية.
العنوان الثاني : قواعد استعمال السيارات والمجرورات ونصف
المجرورات
الباب الأول : القواعد الفنية
الفصل 61: - لا يجوز استعمال اي سيارة او مجرورة او نصف
مجرورة للجولان الا اذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها واوزانها
واطواقها وحجمها الخارجي وابعادها وشروط حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها
وبتحديد مستويات التلوث والضجيج.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الباب الثاني : القواعد الادارية
الفصل 62: - تخضع كل سيارة ومجرورة ونصف مجرورة قبل وضعها
في الجولان لقاعدة القبول والمصادقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالنقل وذلك للتأكد من انها تستجيب للأقيسة والمواصفات الجاري بها العمل.
لا يمكن ادخال تغييرات جوهرية على اي سيارة او مجرورة او
نصف مجرورة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالنقل.
وفي هذه الحالة تخضع هذه العربات وجوبا لقاعدة القبول
بصفة منفردة.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 63: - يجب على كل مالك سيارة او مجرورة او نصف
مجرورة الحصول على شهادة تسجيل قبل وضعها في الجولان.
وتخضع الى تصريح يقدم الى المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالنقل كل احالة ملكية عربة او تجميدها او اعدامها بعد ان سبق تسجيلها.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 64: - يجب ان يجرى بصفة دورية على السيارات
والمجرورات ونصف المجرورات فحص فني للتأكد من انها تستجيب للشروط القانونية وصالحة
للجولان وفي حالة مرضية من حيث الصيانة.
لا تعفي هذه الفحوص صاحب العربة من وجوب ابقاء عربته في
حالة استخدام حسنة وفي حالة مرضية من الصيانة ومستجيبة للشروط المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل.
يمكن لاعوان الشرطة والحرس الوطني وكذلك للاعوان التابعين
للوزارتين المكلفتين بالنقل والبيئة المؤهلين للغرض والمحلفين ان يأذنوا عند
الاقتضاء باجراء فحوص فنية عرضية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 65: - تحمل مصاريف الفحص الفني على اصحاب العربات.
العنوان الثالث : قواعد استعمال العربات والمعدات
الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية والمعدات الصناعية وبعض المعدات الخاصة
الفصل 66: - تسري احكام هذا العنوان على العربات والمعدات
الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية والمعدات الصناعية وبعض المعدات الخاصة.
تضبط المعدات الصناعية والمعدات الخاصة المعنية بهذا
الفصل بأمر.
الباب الاول: القواعد الفنية
الفصل 67: - لا يمكن استعمال العربات والمعدات المشار
اليها بالفصل 66 من هذه المجلة في الجولان الا اذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق
خاصة بتشخيصها واوزانها واطواقها واقيسة حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها
وبتحديد مستويات التلوث والضجيج.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الباب الثاني: القواعد الادارية
الفصل 68: - تخضع العربات المشار اليها بالفصل 66 قبل
وضعها في الجولان الى قاعدة القبول والمصادقة من قبل المصالح المختصة للوزارة
المكلفة بالنقل وذلك للتأكد من انها تستجيب للاقيسة والمواصفات الجاري بها العمل.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 69: - يخضع تسجيل العربات المشار اليها بالفصل 66
الى نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة.
تنطبق احكام الفصلين 64 و65 من هذه المجلة على الجرارات
الفلاحية ومجروراتها.
العنوان الرابع : قواعد استعمال الدراجات النارية
الفصل 70: - تنطبق احكام هذا العنوان على الدراجات
النارية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والدراجات النارية ذات ثلاث او اربع عجلات
وعرباتها المجرورة.
الباب الأول: القواعد الفنية
الفصل 71: - لا يجوز استعمال الدراجات النارية المبينة
بالفصل 70 الا اذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها واوزانها واطواقها
وحجمها الخارجي واقيسة حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها وبتحديد مستويات
التلوث والضجيج.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الباب الثاني : القواعد الادارية
الفصل 72: - تنطبق احكام الفصلين 62 و63 من هذه المجلة
على بعض اصناف من الدراجات النارية التي تضبط بأمر.
تنطبق احكام الفصلين 64 و65 من هذه المجلة على الدراجات
النارية الكبيرة والدراجات النارية ذات ثلاث او اربع عجلات.
الباب الثالث: استعمال الخوذة
الفصل 73: - يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين
ومرخص لها بالجولان ان يكون مستعملا لخوذة تستجيب لشروط تضبط بقرار من الوزير
المكلف بالنقل. وينطبق هذا الشرط ايضا على مرافق السائق.
العنوان الخامس : قواعد استعمال خاصة بالدراجات
الفصل 74:- لا تجوز سياقة الدراجات من قبل من لم يبلغ
عمره الاثني عشرة عاما.
الفصل 75: - لا يمكن استعمال الدراجات في الجولان الا اذا
كانت تستجيب لقواعد فنية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
العنوان السادس : قواعد استعمال العربات التي تجرها
حيوانات
الفصل 76: - لا يجوز استعمال العربات التي تجرها حيوانات
الا اذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بشروط ربطها وبأطواقها وهيكلها الخارجي
واقيسة حمولتها وتجهيزها.
تمنع سياقة العربات التي تجرها حيوانات على من سنهم دون
الستة عشر عاما.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
العنوان السابع: رخصة السياقة
الفصل 77: - لا يجوز لاي كان ان يسوق عربة ذات محرك ان لم
يكن متحصلا على رخصة سياقة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل.
تضبط اصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها
بأمر.
تنطبق احكام هذا الفصل على الدراجات النارية الا انه فيما
يتعلق بالدراجات النارية الصغيرة والمعرفة بالفصل الثاني من هذه المجلة فان
سائقيها يخضعون وجوبا الى امتحان في معرفة قواعد الجولان.
لا تنطبق احكام هذا الفصل على السائقين اثناء تدريبهم او
اجتيازهم لامتحان السياقة بالطريق.
الفصل 78: - تسند لكل رخصة سياقة رصيد من النقاط يقع خصم
عدد منها عند ارتكاب احدى جرائم الجولان. ويمكن قبل نفاذ مجموع النقاط وحسب شروط
معينة استرجاع البعض او الكل من النقاط المخصومة.
تفقد رخصة السياقة صلوحيتها وتسحب نهائيا من صاحبها عند
نفاذ رصيد النقاط ولا يمكن الحصول من جديد على رخصة سياقة الا بعد اجتياز امتحان
في الغرض.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 79: - يسمح بصفة مؤقتة باستعمال رخص السياقة
الاجنبية المسلمة من احدى البلدان التي تربطها بتونس اتفاقيات دولية ثنائية او
متعددة الاطراف او التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
تضبط شروط استعمال وتعويض رخص السياقة الاجنبية بقرار من
الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 80: - لا يجوز استعمال اكثر من رخصة سياقة من نفس
الصنف.
الفصل 81: - يخضع تعاطي مهنة مدرب سياقة واستغلال مؤسسات
لتعليم سياقة العربات الى شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 82: - يخضع السواق المتحصلون على رخص سياقة الى
فترة تربص تدوم سنتين ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة.
العنوان الثامن : جرائم الجولان
الفصل 83: - تنقسم مخالفات احكام هذه المجلة والنصوص
التطبيقية لها الى اربعة اقسام:
- مخالفات عادية.
- مخالفات خطيرة.
- جنح.
- جنايات.
تنقسم المخالفات العادية الى ثلاثة اصناف ويعاقب كل مخالف
بخطية قدرها:
- ثلاثة (3) دنانير بالنسبة الى
المخالفات من الصنف الاول.
- خمسة (5) دنانير بالنسبة الى
المخالفات من الصنف الثاني.
- عشرة (10) دنانير بالنسبة الى
المخالفات من الصنف الثالث.
تضبط قائمة المخالفات العادية وكيفية استخلاص الخطايا
المتعلقة بها بأمر.
تحال المحاضر المتعلقة بالمخالفات الخطيرة والجنح
والجنايات على العدالة.
الفصل 84: - يعاقب كل مرتكب لاحدى المخالفات الخطيرة
بخطية تتراوح من احد عشر (11) الى ستين (60) دينارا.
تعتبر مخالفة خطيرة احدى المخالفات التالية:
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
بأقل من عشرين (20) كلم في الساعة.
2- عدم احترام الاولوية.
3- عدم التنازل للعربات ذات
الاولوية.
4- احداث عرقلة او خطر لحركة
الجولان بوضع اشياء او القائها على المعبد او عدم ازالتها في الوقت المناسب.
5- عدم اخذ الاحتياطات اللازمة
لتفادي سيلان الزيوت او المواد التي تتسبب في الانزلاق او تناثر الحصى او الرمال
او حمولة العربة او البعض منها.
6- المقاطعة على اليسار.
7- مخالفة الاحكام المتعلقة
بالجولان على الطرقات السيارة باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 85 و87 من
هذه المجلة.
8- استعمال اضواء الطريق عند
المقاطعة او عند السير ليلا وراء عربة.
9- السير بدون انارة ليلا او عند
وجود ضباب.
10- استعمال عربة تنفث دخانا
أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق العشرين
بالمائة وتقل عن الخمسين بالمائة. (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 2004)
الفصل 85: - يعاقب بالسجن لمدة اقصاها شهر وبخطية تتراوح
من واحد وستين (61) الى مائة (100) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب
لاحدى الجنح التالية:
1- عدم احترام علامات او اشارات
الوقوف بما في ذلك اختراق مقاطع السكك الحديدية المجهزة بحواجز او بنصف حواجز.
2- المجاوزة الممنوعة.
3- الوقوف او التوقف او السير الى
الوراء على المعبد بالطرقات السيارة.
4- السياقة خلافا لما اقتضاه قرار
سحب رخصة السياقة.
5- استعمال اكثر من رخصة سياقة من
نفس الصنف.
6- نقل اشخاص على عربة غير مهيأة
لذلك.
"7 .عدم تغيير شهادة تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء
وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل
المكلف باللتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على شهادة للتسجيل مسلمة من مصالح
الديوانة" .
8- فرار كل سائق اثر التسبب في اضرار مادية لعربة اخرى محاولا التفصي من
المسؤولية المدنية.
9- تعليم السياقة بترخيص منتهي
الصلوحية.
10- تعليم السياقة بعربة لا تستجيب
للشروط المطلوبة.
11- وضع او استعمال آلة كاشف
الرادار بالعربات او تجهيزها بها.
(نقح بالقانون عدد 101
لسنة 2001)
الفصل 86 (فقرة أولى جديدة نقح بالقانون عدد 74 لسنة
2004 )
يعاقب بخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كلّ مرتكب
لإحدى الجنح التالية:
1- وضع عربة أو مجموعة عربات في
الجولان يتجاوز وزنها الجملي الوزن الجملي المرخص فيه أو الوزن الجملي الناقل
المرخص فيه أو تتجاوز حمولتها الحمولة القانونية على المغزل.
2- استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث
ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق الخمسين بالمائة.
3- وضع المالك لعربة في الجولان دون
القيام بإجراء الفحص الفني لها أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية.
وفي صورة العود يكون الحكم بأقصى العقوبة المقرّرة..
ويعاقب بخطية من واحد وستين (61) الى مائتي (200) دينار
كل شخص يتجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة او اكثر.
وتكون العقوبة بالسجن لمدة اقصاها شهر وبخطية تتراوح من
واحد وستين (61) الى مائتي (200) دينار علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصلين
85 و87 من هذه المجلة اذا نتجت عن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في
الساعة او اكثر اضرار مادية للغير او كان مقترنا باحدى الجنح التالية:
- المجاوزة الممنوعة.
- السياقة خلافا لما اقتضاه قرار
سحب رخصة السياقة.
- وضع او استعمال آلة كاشف الرادار
بالعربات او تجهيزها بها.
- السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
- السياقة بدون رخصة او السياقة
بدون الحصول على الصنف المطلوب.
- عدم الامتثال لاشارة الوقوف او
للمراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين
الفصل 87: - يعاقب بالسجن لمدة اقصاها ستة اشهر وبخطية
تتراوح من مائة (100) الى خمسمائة (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل
مرتكب لاحدى الجنح التالية:
1- السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
2- السياقة بدون رخصة او السياقة
بدون الحصول على الصنف المطلوب.
3- السير في الاتجاه المعاكس
بالطرقات السيارة او الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة او باستعمال
نقاط العبور الخاصة.
4- عدم الامتثال لاشارة الوقوف او
للمراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين.
5- رفض الخضوع لاجراءات اثبات
الحالة الكحولية او تناول مشروبات كحولية داخل عربة بالطريق.
6- عدم الاعلام بتحطيم عربة.
7- استعمال عربة غير حاملة للوحة
الصانع في الجولان من قبل مالك او ممثل قانوني لشخص معنوي.
8- ادخال تغييرات جوهرية على عربة
بدون ترخيص.
9- تعليم السياقة بدون اجازة.
10- تعليم السياقة بدون الحصول على
شهادة الكفاءة المهنية.
11- مخالفة الاحكام المتعلقة
بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة
والنقل الاستثنائي.
الفصل 88: - يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات
وبخطية تتراوح من خمسمائة (500) الى ثلاثة آلاف (3000) دينار او باحدى هاتين
العقوبتين فقط كل مرتكب لاحدى الجنح التالية:
1- وضع عربة في الجولان غير حاملة
للبيانات المتعلقة بتشخيصها او وقع محوها او ازالتها جزئيا او كليا او وقعت احاطتها
باللحام.
2- ادخال تغيير على البيانات
المتعلقة بتشخيص العربة.
3- استعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل
تحمل رقم تسجيل لا يخصها.
4- الجولان بعربة غير مسجلة او
بشهادة تسجيل مدلسة او غير مطابقة للعربة.
الفصل 89: - يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث
مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء السياقة بالسجن لمدة اقصاها ستة اشهر
وبخطية اقصاها خمسمائة (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
يكون العقاب بالسجن لمدة اقصاها سنتان وبخطية اقصاها الفا
(000.2) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب احدى
الجرائم المبينة بالفصول 83 و84 و85 و86 و87 و88 من هذه المجلة.
ترفع عقوبة السجن الى مدة ثلاث سنوات والخطية الى ثلاثة
آلاف (000.3) دينار اذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية او اذا كان السائق عند
وقوع الحادث:
- تحت تأثير حالة كحولية.
- غير متحصل على رخصة سياقة او على
الصنف المطلوب لسياقة العربة.
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب
رخصة السياقة.
الفصل 90: - يعاقب مرتكب القتل على وجه الخطإ المنجر عن
حادث مرور بسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء السياقة، بالسجن لمدة اقصاها سنة
وشهر وبخطية اقصاها الف ومائة (100.1) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويكون العقاب بالسجن لمدة اقصاها ثلاث سنوات وبخطية
اقصاها ثلاثة آلاف (3000) دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كان الحادث
ناتجا عن ارتكاب احدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و84 و85 و86 و87 و88 من هذه
المجلة.
وترفع عقوبة السجن الى مدة خمس سنوات والخطية الى خمسة
آلاف (5000) دينار اذا ثبت عدم تأمين المسؤولية المدنية او اذا كان السائق عند
وقوع الحادث:
- تحت تأثير حالة كحولية.
- غير متحصل على رخصة سياقة او على
الصنف المطلوب لسياقة العربة.
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب
رخصة السياقة.
الفصل 91: - ترفع عقوبة السجن لمدة عشر (10) سنوات اذا
ثبت ان السائق المتسبب في القتل او الجرح على وجه الخطإ قد تعمد الفرار محاولا
بذلك التفصي من المسؤولية الجزائية او المدنية التي يمكن ان يتحملها.
العنوان التاسع : سحب رخص السياقة والحرمان من اجتياز
امتحان الحصول عليها
الباب الأول : سحب رخص السياقة
الفصل 92: - تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية:
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها
بعشرين (20) كم في الساعة او اكثر.
2- المجاوزة الممنوعة.
3- عدم احترام علامات التوقف المبينة
بعلامات (او اشارات) مناسبة بما في ذلك حواجز السكة الحديدية.
4- السياقة تحت تأثير حالة كحولية
او رفض الخضوع لاجراءات اثبات الحالة الكحولية او تناول مشروبات كحولية بالعربة.
5- عدم الامتثال لاشارة الوقوف او
للمراقبة من قبل الاعوان المكلفين بذلك والمباشرين.
6- السير في الاتجاه المعاكس
بالطرقات السيارة او الرجوع على الاعقاب لا سيما بعبور الارض المسطحة او باستعمال
نقاط العبور الخاصة.
7- القتل او الجرح على وجه الخطإ.
الفصل 93: - تتراوح مدة السحب الفعلي لرخصة السياقة من
شهر الى ستة اشهر بالنسبة الى الجنح الستة الاولى المنصوص عليها بالفصل 92 من هذه
المجلة.
وفي هذه الحالات، تحجز رخصة السياقة على الفور من قبل
الاعوان المكلفين بمعاينة هذه الجرائم وتسلم للسائق رخصة سياقة وقتية صالحة لمدة
خمسة عشر يوما ويحال المحضر مصحوبا برخصة السياقة في ظرف سبعة ايام الى اللجنة الفنية
المختصة التي تنظر فيه في ظرف خمسة واربعين يوما من تاريخ ارتكاب الجريمة.
وتضاعف مدة السحب في صورة:
- ارتكاب احدى هذه الجنح في ظرف
اثني عشر شهرا من تاريخ صدور قرار سحب رخصة السياقة.
- السياقة خلافا لما اقتضاه قرار
سحب رخصة السياقة.
الفصل 94: - تتراوح مدة السحب في حالة القتل او الجرح على
وجه الخطإ الناتج عن حادث مرور من شهرين الى سنتين.
وترفع هذه العقوبة من عام الى اربعة اعوام على الاكثر اذا
ثبت ان السائق كان عند وقوع الحادث:
- تحت تأثير حالة كحولية.
- غير متحصل على رخصة سياقة من
الصنف المطلوب للسياقة.
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب
رخصة السياقة.
- تعمد الفرار.
وتحجز رخصة السياقة على الفور من قبل الاعوان المكلفين
بمعاينة حوادث الطرقات في الحالتين التاليتين:
- اذا نتج عن الحادث قتل او جروج
بليغة.
- اذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب
مخالفة خطيرة او جنحة.
الفصل 95: - تتخذ قرارات سحب رخص السياقة من قبل الوزير
المكلف بالنقل بعد اخذ رأي لجنة فنية تضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق سيرها بأمر.
الفصل 96: - في جميع الحالات التي تصدر فيها المحكمة
حكمها النهائي بعدم سماع الدعوى يقع الرجوع في قرار السحب.
الفصل 97: - التمتع بتأجيل تنفيذ العقاب الجزائي لا يحول
دون تطبيق الاحكام المتعلقة بسحب رخصة السياقة.
الباب الثاني: الحرمان من اجتياز الامتحان للحصول على
رخصة السياقة
الفصل 98: - اذا ثبت ان السائق غير متحصل على رخصة
السياقة او الصنف المطلوب، يحرم من اجراء الامتحان للحصول على رخصة سياقة لمدة:
- سنتين في صورة ارتكاب حادث مرور
نتج عنه قتل او اضرار بدنية.
- سنة في صورة ارتكاب احدى الجنح
الستة الاولى المنصوص عليها بالفصل 92 من هذه المجلة.
- ستة اشهر عند عدم ارتكابه جريمة
اخرى منصوص عليها بهذه المجلة او بالأمر التطبيقي المشار اليه بالفصل 83 منها.
وذلك من تاريخ معاينة الجريمة او تاريخ بلوغ السن
القانونية اذا تم إرتكاب الجريمة قبل بلوغ هذه السن.
العنوان العاشر: معاينـة جرائم الجولان
الباب الأول : السلط المكلفة بمعاينة جرائم الجولان
الفصل 99: - يجب على كل سائق عربة ان يقدم الى الاعوان
المشار اليهم بالفصل 100 من هذه المجلة الوثائق اللازمة لاستعمال العربة في
الجولان وسياقتها وذلك كلما طلب منه ذلك.
تضبط قائمة هذه الوثائق بأمر.
الفصل 100: - يتولى معاينة الجرائم المترتبة عن مخالفة
احكام هذه المجلة:
- مأمورو الضابطة العدلية.
- اعوان الامن والحرس الوطني
المكلفون بشرطة الطرقات والمرور.
يخول لاعوان الوزارة المكلفة بالنقل المحلفين لهذا الغرض
معاينة الجرائم المتعلقة بـ:
- تنظيم النقل البري.
- تشخيص العربات.
كما يخول لاعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا
الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بأوزان واقيسة العربات والتراخيص المسلمة من قبل
مصالح هذه الوزارة.
تقع معاينة الاضرار التي تلحق السبل العمومية او توابعها
من قبل اعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض مع مراعاة الحق المخول
لجميع الاعوان المشار اليهم بهذا الفصل في تحرير محاضر من اجل الاضرار التي تقع
بحضورهم.
كما يخول لاعوان الوزارة المكلفة بالبيئة المحلفين لهذا
الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بالتلوث والضجيج الصادرين عن العربات.
الفصل 101: - عند معاينة احدى الجرائم المنصوص عليها
بالفصول 84 و85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 يحرر في شأنها محضر يحال على العدالة
وتوجه نسخة منه الى السلط الادارية المختصة اذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجر
عنها عقوبة ادارية.
الباب الثاني : اثبات جرائم الجولان
الفصل 102: - يتم اثبات جرائم الجولان التالية بأجهزة
ووسائل يقع تحديدها وضبط شروط استعمالها بأمر:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
- تجاوز مدة السياقة المشار اليها
بالفصل 8 من هذه المجلة.
- تجاوز الوزن الجملي المرخص فيه
والوزن الجملي الناقل المرخص فيه والحمولة القانونية على المغزل.
- السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
- التلوث والضجيج الصادرين عن
العربات.
الباب الثالث : حجز العربات
الفصل 103: - تحجز العربة وتوضع في المستودع البلدي على
نفقة مالكها في الحالات التالية:
1- اذا كانت غير حاملة للبيانات
المتعلقة بتشخيصها او وقع محوها او ازالتها جزئيا او كليا او وقعت احاطتها باللحام.
2- اذا ادخل تغيير على البيانات
المتعلقة بتشخيصها.
3- اذا كانت مجهزة بلوحة تسجيل تحمل
رقم تسجيل لا يخصها.
في هذه الحالات، يكون حجز العربة بصفة مؤقتة ويمكن
للمحكمة ان تأذن بحجزها نهائيا واستصفائها. ولا يمكن في كل هذه الحالات الحصول على
شهادة تسجيل.
الباب الرابع : توقيف العربات
الفصل 104: - توقيف العربة هو الاذن الصادر عن الاعوان
المشار إليهم بالفصل 100 على وجه الاحتياط لسائق العربة بتوقيف عربته بمكان معاينة
الجريمة او قريبا منه مع مراعاة قواعد الوقوف.
وتظل العربة مدة توقيفها في الحفظ القانوني لسائقها او
مالكها.
تضبط اساليب تطبيق التوقيف على وجه الاحتياط في بعض
الحالات المنصوص عليها بالفصل 105 بأمر.
الفصل 105: - يتم توقيف العربات على الفور في الصور
التالية:
1- اذا اتضح ان السائق تحت تأثير
حالة كحولية.
2- اذا بدت على السائق علامات التعب
واضحة كقلّة النوم.
3- اذا كانت اجهزة السلامة في
العربة غير مستوفية للشروط القانونية.
4- السياقة بدون رخصة او بدون الصنف
المطلوب.
5- السياقة برخصة مؤقتة منتهية
الصلوحية.
6- القيام بالنقل الاستثنائي بدون
ترخيص طبقا لاحكام الفصل 49 من هذه المجلة.
7- تجاوز الحمولة القانونية.
8- عدم التأمين.
9- استعمال عربة لتعليم السياقة من
قبل مدرب غير متحصل على الاجازة او شهادة الكفاءة المهنية.
10- إذا كانت العربة تنفث دخانا أو
تحدث ضجيجا ثبت أنه يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق الخمسين بالمائة.
الفصل 106: - اذا تقرر توقيف العربة في احدى الحالات
المشار اليها بالفصل 105 ( الفقرات 1 و2 و4 و5 ) يمكن للعربة ان تواصل سيرها بمجرد
ان يتقدم من هو مؤهل للسياقة وقادر على قيادة العربة قيادة عادية.
وفي جميع الحالات لا يمكن ابقاء العربة متوقفة بعد زوال
الظرف الذي تسبب في توقيفها ولم يعد السائق او العربة يشكل خطرا على غيره من
مستعملي الطريق.
الباب الخامس : تطبيق العقوبات
الفصل 107: - اذا ترتب عن مخالفة احكام هذه المجلة ضرر ما
بالسبل العمومية او توابعها فان الفاعل يحكم عليه زيادة على العقوبات المنصوص
عليها بهذه المجلة بأداء مصاريف الاصلاح.
الفصل 108: - اذا وقعت معاينة نفس الجريمة عدة مرات خلال
اربع وعشرين ساعة ولم يتمكن مرتكب الجريمة من الامتثال الى مقتضيات هذه المجلة بين
معاينتين متتاليتين فانه لايصدر الا حكم واحد بشأنها.
وفيما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا
الفصل، فان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم حتى ولو وقعت معاينة هذه الجرائم بمحضر
واحد.
الفصل 109: - كل من حكم عليه من اجل احدى الجرائم الواردة
بهذه المجلة ما عدا المخالفات العادية وارتكب مخالفة جديدة من نفس الصنف في ظرف
الاثني عشر شهرا من تاريخ صدور حكم بات يتعرض الى اقصى عقوبتي السجن والخطية او
اقصى احداهما فقط.
الباب السادس : استخلاص الخطايا
الفصل 110: - يتم استخلاص الخطايا المتعلقة بالمخالفات
العادية اما نهائيا او على وجه التأمين.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
الفصل 111: - في صورة عدم دفع الخطية فورا سواء كانت
بعنوان الاستخلاص النهائي او على وجه التأمين، فان المخالف يمنح اجلا لخلاص الخطية
لا يتجاوز الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة والى ان يتم الدفع
وتسحب منه رخصة السياقة وتسلم له مقابلها رخصة وقتية صالحة لمدة خمسة عشر يوما.
وفي صورة عدم دفع مقدار الخطية في الاجل المذكور، تضاعف الخطية
بعنوان التأخير ويمنح المخالف اجلا اضافيا بخمسة عشر يوما لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الاجل الثاني، يقع تضمين المخالفة بالسجل
الوطني لجرائم الجولان وتبقى رخصة السياقة لدى السلطة التي عاينت المخالفة.
وفور تسوية المخالف لوضعيته، ترجع اليه رخصة السياقة ويقع
التنصيص على ذلك بالسجل الوطني لجرائم الجولان.
ويقع استخلاص الخطية من اجل التأخير بصورة نهائية حسب نفس
الشروط المقررة بالفصل 110 من هذه المجلة.
الفصل 112: - يحرر العون الذي عاين الجريمة تقريرا في
صورة التأمين ويوجهه الى ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة ذات النظر.
الفصل 113: - يوقف الدفع النهائي لاقصى معلوم الخطية الذي
يتم وفقا للشروط المشار اليها بالفصل 110 من هذه المجلة جميع التتبعات.
الفصل 114: - اذا طلب مرتكب الجريمة احالته على العدالة،
يقع تأمين مبلغ الخطية ويجب تقديم هذا الطلب وقت تحرير المحضر من طرف العون الذي
عاين الجريمة والا كان لاغيا ويجب على العون تضمين ذلك الطلب بالمحضر المحرر من
قبله.
وفي هذه الصورة يحال المحضر وجوبا الى العدالة في اجل لا
يتجاوز الشهر.
الفصل 115: - الضباط وضباط الصف بالحرس الوطني وكذلك
محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وسائر اعوان الامن والحرس الوطني المكلفون
بمهمة شرطة الطرقات والمرور مؤهلون لاستخلاص الخطايا المنصوص عليها بهذا الباب اما
على وجه التأمين او بصفة نهائية.
العنوان الحادي عشر : السجل الوطني لجرائم الجولان
الفصل 116: - يقع تضمين جرائم الجولان بسجل وطني خاص بها.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
العنوان الثاني عشر : المسؤولية المدنية المترتبة عن
حوادث الطرقات
الفصل 117: - بقطع النظر عن حالات المسؤولية المدنية
المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود فان المتبوع يضمن الاضرار التي يتسبب فيها
التابع اثناء مباشرته لعمله.
الفصل 118: - في صورة القيام بالحق الشخصي يقع ادخال
المؤمن وعند الاقتضاء صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات في القضية.
وتكون المحكمة المتعهدة مؤهلة للبت في الطلبات ذات الصبغة
المدنية وخاصة منها ما يتعلق بعقد التأمين.
العنوان الثالث عشر : احكام مختلفة
الفصل 119: - لا تمنع احكام هذه المجلة السلطات البلدية
من اتخاذ تدابير اشد صرامة من التدابير الواردة بهذه المجلة وذلك في حدود ما لها
من النفوذ وكلما اقتضت ذلك مصلحة الامن او النظام العام.
ولا تكون القرارات التي تتخذها السلطات البلدية تطبيقا لهذا
الفصل قابلة للتنفيذ الا بعد التأشير عليها من قبل الولاة.
الفصل 120: - لا تسري احكام هذه المجلة على السكك
الحديدية الممتدة بالطرقات ولا على العربات السائرة على السكك الحديدية الممتدة
بالطرقات ولا على العربات السائرة على السكك الحديدية التي تظل خاضعة للتشريع
الخاص بها.
على ان العربات التي في سيرها على السكك الحديدية تسلك
شبكة الطرقات تبقى خاضعة للقواعد العامة للجولان على الطرقات المنصوص عليها بهذه
المجلة بقدر ما تسمح بذلك التجهيزات الحديدية وخصوصيات هذه العربات وشروط
استغلالها.
الفصل 121: - لا تسري احكام الفصلين 48 و49 من هذه المجلة
على القوافل العسكرية والنقل العسكري الذي يخضع لقواعد خاصة.
لا تسري القواعد الفنية المشار اليها بالفصل 61 من هذه
المجلة على العربات والآلات التابعة للجيش الوطني.
لا تسري القواعد الادارية الواردة بالفصول 62 و63 و64 و65
على العربات والآلات التابعة للجيش الوطني التي هي موضوع تسجيل خاص والتي يتم
قبولها من قبل المصالح الفنية للدفاع الوطني.
لا تسري احكام الفصول من 77 الى 88 ومن 92 الى 103 من هذه
المجلة على القوافل العسكرية والنقل العسكري التي تخضع لقواعد خاصة.
الفصل 122: - لا تسري القواعد الفنية الواردة بالفصل 61
من هذه المجلة والقواعد الادارية الواردة بالفصول 62 و63 و64 و65 على المعدات
الخاصة التابعة لقوات الامن الداخلي.
الفصل 123: - كل عربة او مجموعة عربات مستعملة في الجولان
الدولي تخضع لاحكام هذه المجلة ما عدا الاستثناءات المترتبة عن اتفاق بين الحكومات
المعنية.
تعتبر عربة في الجولان الدولي بالتراب التونسي:
- اذا كانت على ملك شخص طبيعي او
معنوي يوجد مقره خارج البلاد التونسية.
- اذا كانت غير مسجلة بالبلاد
التونسية.
- اذا كانت مستوردة بصورة مؤقتة.
وتعتبر مجموعة عربات في الجولان الدولي اذا طابقت احدى
العربات التي تتركب منها على الاقل التعريف الوارد بالفقرة المتقدمة.
الفصل 124 : يترتب عن عدم تغيير شهادة تسجيل عربة بعد 15
يوما ودون تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها
المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ
الحصول على شهادة للتسجيل مسلمة من مصالح الديوانة ، دفع خطية تأخير مقدارها عشرون
دينارا بعنوان كل شهر تأخير أوجزء منه، وتستخلص هذه الخطية لفائدة الخزينة العامة
للبلاد التونسية.
(نقح بالقانون عدد 101 لسنة 2001)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق